الصفحة الرئيسية

سجل الزوار

صفحة المقالات

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الموضوع


  شروط الناخب و شروط المنتخب

 ○ أهمية التمثيل النسبي

  الأحكـام الأخـلاقية للمفـوضية    

 ○ تسجيل الكيانات السياسية    

 ○ تسجيل المرشحين     

  ○ ما المقصود بالفترة الانتقالية

 ○ مخطط المركز الانتخابي

 


شروط الناخب و شروط المنتخب

 مجموعة القوانين التي تنظم العملية الانتخابية في العراق هي قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتخابية ، إضافة لقانون مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة و قانون الانتخابات و قانون الأحزاب و الهيئات السياسية .

و شروط المرشح للانتخابات نصت عليها المادة 31 فقرة ب  و هي :

1- ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .

2- ألا يكون عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إلا إذا استثنى حسب القواعد القانونية .

3- إذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل يجب عليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق له ان يكون مرشحا ، و أن يقـسم على عدم التعامل و الارتباط بمنظمات حزب البعث . و إذا ثبت في محاكمة انه كان قد كذب أو تحايل بهذا الشان فأنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية .

4- ألا  يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن ساهم أو شارك في اظطهاد المواطنين .

5- ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن و المال العام .

6- ألا يكون محكوما عليه عليه بجريمة مخلة بالشرف ، و أن يكون معروفا بالسيرة الحسنة .

7- أن يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل .

8- ألا يكون غضوا في القوات المسلحة عند الترشيح .

اما ما يخص شروط الناخب ، فقد نص عليها القسم الخامس / 1 من قانون الانتخابات

التي كانت بعنوان حق التصويت التي تضمنت ما يلي :

1- ان يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية ، و ذلك تماشيا مع المادة 11 من قانون الإداري خلال الفترة الانتقالية ( المادة 11 من القانون المشار اليها تتعلق بالمواد التي تنظم حالة الجنسية العراقية ) .

2- أن يكون تاريخ ميلاده يوم 31 كانون الأول 1986 أو قبل هذا التاريخ .

3- أن يكون مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن المفوضية .

و تعتبر النقطة الثالثة أعلاه الخطوة الأولى للمشاركة في العملية الانتخابية ، و قررت المفوضية فتح مراكز للتسجيل في جميع أرجاء العراق و لمدة ستة أسابيع اعتبارا من 1/11/2004 ، و جاءت فتوى سماحة السيد السيستاني في 26 شعبان بوجوب مراجعة جميع المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط المذكورة لهذه المراكز للتحقق من إدراج أسمائهم في سجل الناخبين و أن تكون بصورة صحيحة ، و في حالة عدم إدراجها أو إدراجها بصورة مغلوطة  فيتوجب عليهم مراجعة اللجنة الانتخابية و إدراج الأسماء او تصحيحها  ليتسنى للجميع المشاركة في هذا الواجب الشرعي و الوطني . 

 


أهمية التمثيل النسبي

من المعروف ان هناك نظامين أساسيين  للانتخابات ، هما نظام الأغلبية و نظام التمثيل النسبي ، و يقسم نظام التمثيل النسبي  الى نظام التمثيل النسبي الكامل و نظام التمثيل النسبي التقريبي بينما يقسم نظام الأغلبية الى نظام الأغلبية ذو الدور الواحد و نظام الأغلبية ذو الدورين ،

و لتقييم هذه الأنظمة فأن نظام الأغلبية و الذي يمتاز بالسهولة لأنه :

1-  يعتمد على اختيار أشخاص معينين في المناطق الانتخابية حيث يمثل هؤلاء المنطقة الانتخابية التي عادة ما تحدد بمنطقة جغرافية او تعتمد على عدد السكان فيها  .

2   - يفوز بالأغلبية من يحصل على أصوات تفوق أصوات منافسيه وبالتالي لن تكون هناك أي معارضة برلمانية .

3   - يؤدي هذا النظام الى محاصرة او اضمحلال الأحزاب الصغيرة .

4   - لا يتيح الفرصة للأقليات و الأثنيات الطائفية او العرقية أية فرصة للتمثيل البرلماني .

5   - يؤدي الى هيمنة الأحزاب الكبيرة على الحياة السياسية .و لن تكون هناك أية معارضة برلمانية .

6   - قد يعتمد النظام الفردي في الانتخاب على مبدأ الوجاهة المحلية و اختيار الشخصيات وفق العلاقات العشائرية و الشخصيات في المدن على حساب الجانب الفكري و السياسي .

7   - يحتاج هذا النظام لتقسم الدولة الى مناطق انتخابية و معرفة العدد الحقيقي للكان أي يجب أن يسبق بتعداد للسكان .

     أما نظام التمثيل النسبي فهو يعتمد على نسبة ما يحصل عليه الحزب و ليس الشخص على عدد معين من الأصوات و بالتالي سيتناسب التمثيل البرلماني او عدد المقاعد في البرلمان مع ما يحصل عليه الحزب من نسبة من أصوات المرشحين و بالتالي سيمنح الفرصة لكل التشكيلات الصغيرة و الأحزاب الصغيرة و الاقليات مجالا للتمثيل و لو بشكل محدد لكن هذه النسبة بالتأكيد ستتناسب مع ما منح لهذه الاقليات من أصوات ، إضافة لذلك فأن الأحزاب الكبيرة ستبقى لها الحصة التي تتناسب مع جماهيرية هذه الأحزاب

و تظهر أهمية هذا النظام و الاعتماد عليه في

1-  الدول التي تتكون من العديد من الاقليات الطائفية او القومية .

2-  في الدول التي تخرج من حالة النزاعات او حالة التغييرات العنيفة في النظام الدستوري او السياسي حيث يمنح الفرصة حتى للمقاتلين و الخصوم ضد النظام الجديد للمشاركة في العملية الانتخابية لأن حاجز التمثيل منخفض الى حد كبير .

 و نعتقد إن هذا النظام هو النظام الأمثل لحالة العراق لكي يبقي على حالة التوازن و ان يكون التمثيل لكل الجهات سواء كانت سياسية او دينية او عرقية ، ولكي تجد هذه الاقليات فرصة التمثيل و المشاركة في الحياة السياسية و المطالبة بما تعتقده انه من حقوقها و لأنه اكثر شمولية ( ولهذا أهمية خاصة لسلطة وضع الدستور والتي ستستفيد من اكبر تمثيل ممكن للمصالح) و من ناحية ثانية (اخذين بعين الاعتبار الإطار الزمني المحدود للعملية والمطلب السياسي بعدم تأجيل الانتخابات) . والتمثيل النسبي افضل من أنظمة الأغلبية وذلك لتحقيق عدد من المطالب المنصوص عليها في القانون الإداري الانتقالي مثل الحصة النسبية للمرأة وضمان تمثيل الاقليات.


 

الأحكـام الأخـلاقية للمفـوضية العليـا المســتقلة فـي العــراق

 

كعضو في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق او موظف في المفوضية سأقوم بما يلي:

-  تنفيذ جميع اوجه الإطار القانوني الانتخابي بشكل حيادي وعادل قدر استطاعتي

-  معاملة كل مسجل او ناخب او كيان سياسي او مراقب او مرشح او إعلامي وغيرهم من المشاركين بالعملية الانتخابية باحترام وعدل .

-  التصرف بشكل صارم بحيادية وعدم انحياز .

-  عدم القيام بما قد يشير الى او يرى على انه يشير الى دعم حزبي او تحيز .

-  عدم المشاركة بأي نشاط، بما في ذلك نشاط خاص، قد يشير الى او يرى على انه يشير الى دعم حزبي او تحيز .

-  عدم التعبير علناً عن رأيي في أي موضوع قد يصبح مسألة سياسية في الانتخابات .

-  التصرف بشكل لا عيب فيه وإصدار أحكام عادلة ومراعاة أعلى درجات السرية والحذر .

-  الإعلان عن اية علاقة قد تؤدي الى تضارب في المصالح او الظهور بذلك المظهر .

-  رفض أي هدية او خدمة من أي شخص او كيان له علاقة بالعملية الانتخابية .

-  رفض أي تأثير غير ملائم ورفض قبول أي توجيه بخصوص مسئولياتي من أي شخص كان ما عدا مسئولي المباشر.

-  الإبلاغ عن أي محاولة تأثير غير مناسبة.

-  عدم المشاركة في أي نشاط حتى وإن كان خاصاً قد يؤدي الى تضارب في المصالح او الظهور كتضارب في المصالح.

-  المحافظة على سرية أي معلومات حساسة او شخصية أؤتمن عليها خلال فترة عملي.

-  الالتزام بكافة القوانين العراقية وإجراءات لجنة الانتخابات العراقية المستقلة المتعلقة بالتوريد والعاملين وغيرها من شؤون الإدارة العامة.

-  عدم القيام بما قد يضر بسمعة لجنة الانتخابات العراقية المستقلة او العملية الانتخابية.

-  الالتزام بأعلى درجات الأخلاق الشخصية والمهنية.


 

تسجيل الكيانات السياسية  من   1/12/2004   الى    31/12/2004

 

ــ  يقوم 12 شخص على الأقل معهم ما لا يقل عن 500 توقيع بتسجيل أنفسهم ككيان سياسي .

ــ  يمكن لشخص واحد (وجه اجتماعي مرموق) أن يسجل اسمه في قائمة واحدة ككيان سياسي .

ــ  يلتزم الكيان السياسي بأنظمة المفوضية  .

ــ  يجب على الكيان السياسي وضع نظام داخلي واضح  .

ــ  يجب على الكيان السياسي مراعاة الشفافية التامة في كافة معاملاته المالية - بضمنها مصادر التمويل ، أموال الحملة الانتخابية ، أخذ تمويل من الميليشيات (البيشمركة مستثنون من ذلك، بينما منظمة بدر ليست ميليشيا بل هي حركة سياسية ).

ــ  يمكن للكيانات السياسية الائتلاف فيما بينها في قائمة واحدة (راجع قانون الأحزاب - قرار رقم 97 - سلطة الائتلاف المؤقتة).

ــ  منعت المفوضية منتسبي الأحزاب والكيانات السياسية من العمل كموظفين أو مراقبين في إدارة العملية الانتخابية .

ــ  سيتم اختيار المراقبين من عامة الناس ومؤسسات المجتمع المدني (نقابات ، جمعيات ، روابط ) المعتمدة لديها والمسجلة من وزارة التخطيط .

ــ  استمارات الترشيح للعمل كموظف في الحملة الانتخابية أو مراقب للانتخابات سوف يعلن عن أماكن الحصول عليها في الجرائد .


 

تسجيل المرشحين    من   1/12/2004   الى   31/12/2004

 

ــ  يمكن لكل كيان سياسي إعداد قائمة واحدة  .

ــ  كما يمكن لكيانين سياسيين أو أكثر الائتلاف في قائمة واحدة .

ــ  لا يمكن للمرشح أن يظهر إسمه في أكثر من قائمة (يشطب) .

ــ  كل قائمة تحتوي على (12 إسم) كحد أدنى و (275 إسم) كحد أعلى.

ــ  كل قائمة يجب أن يكون اسم إمرأة بعد كل إسمين لرجل .

ــ  تسلسل الشخص في القائمة مهم ، لأن المقاعد توزع من بداية القائمة نزولاً .

ــ  يتم اختيار القائمة برمتها أو رفضها برمتها (قوائم مغلقة ) .

ــ  قد تحمل القائمة إسم أول مرشحيها أو اسم حزب او اسم حركة أو اسم رمزي (قائمة الهدى مثلاً) أو لون معين أو صورة أو رمز لغرض تمييزها عن غيرها من القوائم ولها شعار بشرط أن لا يكون هذا الشعار دينياً .

لبابيبي (يبلبي) .

 


ما المقصود بالفترة الانتقالية

 

يستند مجمل النظام القانوني للانتخابات في العراق على القانون الانتقالي إضافة للأوامر الثلاثة التي صدرت عن سلطة الاحتلال ، وهي الأمر رقم 92 الخاص بإنشاء مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ، والأمر رقم 96 المسمى قانون الانتخابات والأمر رقم 97 وهو قانون الأحزاب والهيئات السياسية .

وسنلقي نظرة سريعة على بعض النقاط المهمة التي أشارت اليها هذه القوانين :

 

أولا -  المرحلة الانتقالية

وتعني المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ تسليم السلطة في 28/6/2004 الى أن يتم تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم في موعد أقصاه 31/12/2005 ويعرض على الشعب العراقي للموافقة عليه في استفتاء عام ، وإذا تمت المصادقة على مسودة الدستور بموافقة اكثر الناخبين في العراق ولم يرفضها في ثلاث محافظات او اكثر .

 

- تتألف المرحلة الانتقالية من فترتين ؛

تبدأ الأولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ( وهي الحكومة الحالية )

 وتبدأ الفترة الثانية بعد إجراء الانتخابات الجمعية الوطنية التي يتم التحضير لها الان على ان لا تتأخر إن أمكن عن 31/12/2004 وعلى كل حال قبل 31/1/2005 وتنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم .

وتسمى الفترة الأولى (( الحكومة العراقية المؤقتة )) وتسمى الثانية (( الحكومة العراقية الانتقالية ))  .

ونستنتج مما تقدم أن عبارة " الحكومة العراقية المؤقتة " التي استلمت السلطة في 28/6/2004 الى حين إجراء الانتخابات في 31/1/2005 ، ثم تتحول السلطة الى "الحكومة العراقية الانتقالية" الى حين كتابة الدستور الدائم والوصول الى الحكومة المنتخبة  نهاية عام 2005 . 

 

ثانيا -  المرحلة الدستورية

وهي التي تبدأ بعد كتابة الدستور الدائم الذي سيبين نظام وشكل الدولة والحكومة المنتخبة وطريقة ممارسة السلطة .

 

إذا الانتخابات القادمة ليست لانتخاب رئيس جمهورية أو نوع نظام الحكم بل لانتخاب مجلس تشريعي مهمته الرئيسية وضع الدستور الدائم ومن ثم عرضه على الشعب في استفتاء عام ، إضافة لمهامه التشريعية الأخرى التي نص عليها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية

 


مخطط المركز الانتخابي

·       عمل أهم من كل الأعمال : ذنب معلق في عنقك الى يوم القيامة

·       يجب مساعدة العاجز وكبير السن للوصول الى المركز الانتخابي للادلاء بصوته .

 

الحملات الانتخابية تبدأ بعد 1/1/2005

·       لا يجوز الترويج لأي مرشح أو قائمة قبل هذا التاريخ (الترويج هو الاعلان والدعاية)

·       من السابق لأوانه الاعلان عن القوائم الائتلافية الآن .

·       تستمر الحملات الانتخابية الى ما قبل يوم من الانتخابات (يوم الراحة ثم يوم الانتخابات)

·       يجب على الكيانات السياسية دفع مبلغ تأمينات : الأحزاب (7 ملايين) ، الأشخاص (2.5 مليون) لدى المفوضية عند التسجيل .. اذا لم يحصل على 1/2 الأصوات اللازمة لمقعد واحد يخصم منه قيمة الحملة الانتخابية .

 

شكل المركز الانتخابي من المتوقع أن يكون كالآتي