|
|
![]() |
|
سجل الزوار |
|
إن الأساس في الانتخاب هو حق المشروع لكل شخص في المشاركة السياسية و حقه في اختيار من يحكمه او من يمثله و يعتبر حق المشاركة السياسية هو أهم الحقوق التي تتضمنها الأنظمة الديمقراطية في الوقت الحاضر ، و يرى المفكرون السياسيون ان الحكم ليس امتياز او حق او منحة لأي كان إنما هو تفويض من الشعب للحاكم او لنظام حكم معين و ان يعمل هذه النظام وفق إرادة الشعب لأنه أساس منج هذا الحق . و تشمل الانتخابات بصورة عامة ما يلي : 1- انتخاب لجنة او مجلس او هيئة تأسيسية لكتابة الدستور . 2- انتخاب رئيس الدولة . 3- انتحاب سلطة تشريعية سواء كانت من مجلس واحد او مجلسين . الانتخابات التي ستجري في العراق التي ستقام كأقصى حد في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2005 ، تتضمن انتخاب السلطة التشريعية الانتقالية التي تسمى ( الجمعية الوطنية ) ، و ستكون واجباتها ضمن محورين ( وفقا لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ) : الأول : كتابة مسودة الدستور الدائم للعراق في مـوعد أقـصاه 15 / آب / 2005 ( المادة 60 ) ، و تعرض هده المسودة على الشعب العراقي للموافقة عليه في استفتاء عام . الثاني : تقوم بمهام السلطة التشريعية الانتقالية و التي تتضمن : 1- تشريع القوانين و الرقابة على عمل السلطة التنفيذية ( المادة 30 /أ ) . 2- النظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء ( المادة 33/ ب ) . 3- المناقلة بين أبواب الميزانية العامة التي يقترحها مجلس الوزراء أو تخفيضها او زيادتها حسب الضرورة ( المادة 33/ ج ) . 4- اقتراح مشاريع القوانين الجديدة ( المادة 33/ د ) . 5- الموافقة على إرسال قوات عراقية مسلحة الى خارج العراق ( المادة 33/ هـ ) . 6- سلطة إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ( المادة 33/ و ) . 7- يتضمن عمل الرقابة حق استجواب المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم أعضاء مجلس الرئاسة و مجلس الـوزراء و بضمنهم رئيس الوزراء أو أي مسؤول آخر و يشمل هذا الحق التحقـيق وطلب المـعلومات وإصدار الأوامر بـحضور الأشخاص أمامها . 8- انتخاب مجلس الرئاسة الذي يتكون من رئيس و نائبين لتمثيل سيادة البلاد والإشراف على شؤون البلاد العليا و بأغلبية ثلثي الأصوات ( المادة 36/ أ ) . 9- إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات لعدم الكفاءة أو النزاهة ( المادة 36 / أ ) . 10- التصويت بالثقة برئيس و أعضاء مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة بعد تسميتهم من جانب مجلس الرئاسة ( المادة 38 / أ ) . 11- في حالة عدم تمكن مجلس الرئاسة من الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون أسبوعين ، تـعود تسميته الى الجمـعية الوطـنية ( المادة 38 / أ ) . 12- المصادقة على تعيين المدير العام للاستخبارات العامة و كبار ضباط القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق بعد ان يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء ( المادة 39 / د ) 13- وضع الميزانية المستقلة للقضاء ( المادة 43 / ج ) . 14- الموافقة على تشكيل الأقاليم التي تتكون من عدد لا يتجاوز ثلاث محافظات بعد موافقة أهالي هذه المحافظات بواسطة استفتاء ، بعد أن يتم اقتراح آليات التشكيل من قبل الحكومة العراقية المؤقتة ( المادة 53 / ج ) . مما تقدم نستطيع ان نتبين أهمية الجمعية الوطنية والتي ستجري الانتخابات لإنشائها و أهمية مشاركة كل عراقي بها .
|