|
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق
إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات
وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ، 96 ، 97 والمؤرخة
في 31/5 و 15/6 /2004) الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة ، قررنا
إصدار النظام الآتي :
نظام
رقم
(7) لسنة 2004
(الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون )
(الديباجة)
تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة
الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة
الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير
حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون
سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة
بالانتخابات خلال المرحلة الإنتقالية .
القسم الأول
(المصطلحات)
1-1
قانون الإدارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية .
1-2
المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
1-3
المكتب الأنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية الرئيسي للأدارة
الأنتخابية في المحافظة المعنية .
1-4
المدير الإنتخابي للمحافظة
: مدير المكتب الانتخابي للمحافظة .
1-5
مركز تسجيل الناخبين : المكان الذي يستطيع المواطنون فيه أن يصححوا
بياناتهم أو أن يطلبوا إدراجهم في سجل الناخبين .
1-6
عرض سجل الناخبين : تمكين المواطنين من تفحص سجل الناخبين للتوثق
من دقته.
1-7
الطعن في سجل الناخبين :
أن يطعن شخص في دقة أحد البيانات المدوَّنة في السجل.
القسم
الثاني
( عرض سجل الناخبين )
2-1 سيتم عرض سجل الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين في سائر
أنحاء العراق خلال فترة تحدِّدها المفوضية.
2-2 يحق للمواطنين خلال هذه الفترة التوجه الى مراكز تسجيل
الناخبين للتأكد من إدراج اسمائهم بدقة وحسب الاصول في
سجل الناخبين.
القسم
الثالث
(
الطعن في سجل الناخبين )
3-1 يجب أن تُقدَّم الطعون في دقة سجل الناخبين خلال فترة عرض
السجل، على أن تقدم إلى المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها
مركز تسجيل الناخبين.
3-2 يجوز للمواطن المؤهل أن يطعن في ادراج إسم غيره في سجل
الناخبين على أساس ان الشخص المطعون بادراج إسمه:
3-2-1
ليس مواطنا عراقيا ولا يحق له طلب الجنسية العراقية وليس مؤهلا
لنيل الجنسية العراقية.
3-2-2
إن تاريخ ميلاده بعد 31 كانون الاول 1986 .
3-2-3
إنه متوفى.
3-3 لا يجوز البت في الطعن من دون أدلة ثبوتية ، ويقع عبء الاثبات
للطعون المقدمة على عاتق الجهة الطاعنة.
3-4 يجوز للمواطن أن يطعن في غياب إسمه من سجل الناخبين على أساس:
3-4-1 إن إسمه كان مكتوبا في إستمارة بيانات التسجيل الخاصة
بالعائلة، وإن العائلة لم تحذف الإسم.
3-4-2 إن إسمه أُضيف إلى سجل الناخبين خلال فترة تسجيل الناخبين،
وفي هذه الحالة يجب أن يكون صاحب الطعن قادراً على إبراز وصل
الإستلام الخاص بالتسجيل.
3-5 لا تُقبل الطلبات الجديدة باضافة إسم إلى السجل خلال فترة عرضه
وتقديم الطعون.
3-6 يبت المدير الانتخابي للمحافظة في الطعون كافة في موعد أقصاه
يوم واحد بعد انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون.
3-7 أي اعتراض يُقدَّم إلى مجلس المفوضين ضد قرار المدير
الانتخابي للمحافظة سوف لن يؤثر على سجل الناخبين للانتخابات
المقررة في كانون الثاني 2005.
القسم الرابـع
( تاريـــخ النفــــــاد )
4-1 ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس
المفوضين.
مجلس المفوضين |