الصفحة الرئيسية

سجل الزوار

صفحة المقالات

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

   

 

المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق

 

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004) الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار النظام الآتي :

نظام

رقم (7) لسنة 2004

(الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون )

 

(الديباجة)

تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الإنتقالية .

 

القسم الأول

(المصطلحات)

 

1-1  قانون الإدارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .  

1-2     المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

1-3  المكتب الأنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية الرئيسي للأدارة الأنتخابية في المحافظة المعنية .

1-4  المدير الإنتخابي للمحافظة  : مدير المكتب الانتخابي للمحافظة .

1-5  مركز تسجيل الناخبين : المكان الذي يستطيع المواطنون فيه أن يصححوا بياناتهم أو أن يطلبوا إدراجهم في سجل الناخبين .  

1-6  عرض سجل الناخبين : تمكين المواطنين من تفحص سجل الناخبين للتوثق من دقته.

1-7  الطعن في سجل الناخبين : أن يطعن شخص في دقة أحد البيانات المدوَّنة في السجل. 

 

القسم الثاني

( عرض سجل الناخبين )

 2-1  سيتم عرض سجل الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين في سائر أنحاء العراق  خلال فترة تحدِّدها المفوضية. 

2-2 يحق للمواطنين خلال هذه الفترة التوجه الى مراكز تسجيل الناخبين للتأكد من          إدراج اسمائهم بدقة وحسب الاصول في سجل الناخبين. 

 

القسم الثالث

( الطعن في سجل الناخبين )

 

3-1 يجب أن تُقدَّم الطعون في دقة سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل، على أن تقدم إلى المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها مركز تسجيل الناخبين. 

3-2 يجوز للمواطن المؤهل أن يطعن في ادراج إسم غيره في سجل الناخبين على أساس ان الشخص المطعون بادراج إسمه:

3-2-1         ليس مواطنا عراقيا ولا يحق له طلب الجنسية العراقية وليس مؤهلا لنيل الجنسية العراقية.

3-2-2         إن تاريخ ميلاده بعد 31 كانون الاول 1986 .

3-2-3         إنه متوفى.

3-3 لا يجوز البت في الطعن من دون أدلة ثبوتية ، ويقع عبء الاثبات للطعون المقدمة على عاتق الجهة الطاعنة.

3-4 يجوز للمواطن أن يطعن في غياب إسمه من سجل الناخبين على أساس:

3-4-1 إن إسمه كان مكتوبا في إستمارة بيانات التسجيل الخاصة بالعائلة، وإن العائلة لم تحذف الإسم.  

3-4-2 إن إسمه أُضيف إلى سجل الناخبين خلال فترة تسجيل الناخبين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون صاحب الطعن قادراً على إبراز وصل الإستلام الخاص بالتسجيل. 

3-5 لا تُقبل الطلبات الجديدة باضافة إسم إلى السجل خلال فترة عرضه وتقديم الطعون. 

3-6 يبت المدير الانتخابي للمحافظة في الطعون كافة في موعد أقصاه يوم واحد بعد انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون.

3-7  أي اعتراض يُقدَّم إلى مجلس المفوضين ضد قرار المدير الانتخابي للمحافظة سوف لن يؤثر على سجل الناخبين للانتخابات المقررة في كانون الثاني 2005.

 

القسم الرابـع

( تاريـــخ النفــــــاد )

 

4-1  ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.

 

 

مجلس المفوضين

صفحة نظام الانتخابات العراقية