الصفحة الرئيسية

سجل الزوار

صفحة المقالات

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

   

 

المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق

 

إســـتناداً إلى قانــون إدارة الدولـــة العراقيـة للفترة الأنتقاليــــة و قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامـــر 92 ، 96 ، 97 والــمـؤرخــة فــي 31 /5 و 15 /6/  2004 ) الصادرة من سلطة الأئتلاف المؤقتة قررنا إصدار النظام الآتي:   

نظام

رقم (6) لسنة 2004

وكلاء الكيانات السياسية

(الديباجة)

­­

تـم إنشاء المفـوضية العليا المستقلة للأنتـخابات في العـراق بأمـر سلـطة  الأئتـلاف المـؤقتة  رقم 92 في 31/5 /2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق. والمفوضية مؤسسة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتيا وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والأجراءات المتعلقة بالأنتخابات خلال المرحلة الأنتقالية.

 

القسم الأول

( المصطلحات )

 

1-1        المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق.

1-2        المجلس : مجلس المفوضين.

1-3        وكيل الكيان السياسي: هو وكيل الكيان السياسي الذي نال موافقة المفوضية لمراقبة العملية الانتخابية لغرض تقديم تقرير الى الكيان السياسي عن نزاهة العملية الأنتخابية.

 

 

 

القسم الثاني

( إعتماد وكلاء الكيانات السياسية )

 

2-1        يشكل الوكلاء عنصرا هاماً من الأنتخابات الديمقراطية.  ودورهم هو مراقبة العملية الأنتخابية لغرض تقديم تقرير إلى الكيان السياسي عن حيادية ونزاهة الإنتخابات.

2-2        للكيانات السياسية كافة حق تسمية وكلاء لمراقبة كل أوجه العملية الأنتخابية وتعتمد المفوضية مثل هؤلاء الوكلاء بموجب الإجراءات التي تصدرها المفوضية.

2-3           لا تعتمد المفوضية إلا الوكلاء المعتمدون حسب الأصول،  المرشحين من الكيانات السياسية الذين تتاح لهم مراقبة العمليات الأنتخابية.

2-4        يُشترط على وكلاء الكيانات السياسية أن يوافقوا على قواعد سلوك الوكلاء.  ويجوز للمفوضية سحب إعتماد أي وكيل من وكلاء الكيانات  السياسية الذين يخرقون قواعد السلوك هذه.

 

 

القسم الثالث

( شروط عمل وكلاء الكيانات السياسية )

 

3-1        لا تكون المفوضية مسؤولة عن أمن وكلاء الكيانات السياسية وإتصالاتهم وصحتهم ووسائل نقلهم وسلامتهم أو أي دعم يُقدم لهم.

3-2        يكون كل كيان سياسي من الكيانات السياسية المصدَّق عليه وحده المسؤول عن سائر تدابير الدعم والتكاليف المرتبطة بعمل وكلائها ( من نقل إتصالات وسكن ) ، ولا تكون المفوضية مسؤولة عن أي من هذه التكاليف. كما لا يجوز لوكيل الكيان السياسي إستخدام أي من وسائل المفوضية مثل المعدات أو السيارات.

3-3        من واجب الكيانات السياسية إطلاع وكلائها المعتمدين إطلاعا كاملا على العملية الأنتخابية وأحكام قواعد السلوك قبل الشروع في أي نشاط من نشاطاتهم.

3-4        على وكيل كل كيان سياسي أن يوقِّع بطاقة إعتماده عند الإستلام، وعلى وكلاء الكيانات السياسية أن يحملوا وسائل بديلة للتعريف بهويتهم مكتملة بالتوقيع أو الصورة الفوتوغرافية لتمكين العاملين الأنتخابيين من التأكد من  هويتاهم.

3-5        لا يجوز لوكلاء الكيانات السياسية في أي حال من الأحوال التدخل في العملية الانتخابية. ولهم أن يلفتوا إنتباه أعضاء المفوضية  بمن فيهم المسؤولين الانتخابيين، أو المدير العام التنفيذي أو مجلس المفوضين، الى قضايا يريدون إثارتها،  ولا يكون أعضاء المفوضية ملزمين بالتحرك في ضوء تعليقاتهم.

3-6        يرفع وكلاء الكيانات السياسية ملاحظاتهم إلى رئيس الكيان السياسي أو مندوبه. ويجوز للكيان السياسي حينذاك أن يثير أي قضية مع المسؤول الأنتخابي على مستوى المحافظة أو المستوى الأقليمي أو مع المدير العام التنفيذي.  وفي حال عدم حل هذه القضية حينذاك يجوز له تقديم إعتراض إلى مجلس المفوضين.

 

القسم الرابــع

( نفـاذ النظــام )

 

4-1  ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.

 

مجلس المفوضين

صفحة نظام الانتخابات العراقية