الصفحة الرئيسية

سجل الزوار

صفحة المقالات

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

   

 

المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004( الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار النظام الآتي:

 

نظام

رقم (3) لسنة 2004 المعدل

( تصديق الكيانات السياسية )

 

(الديباجة)

تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية.

 

القسم الأول

(المصطلحات)

1-1          قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

1-2          المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

1-3          ناخب مؤهل : الشخص الذي تتوفر فيه شروط المواطنة والأهلية للتصويت في الانتخابات كما هو  حدد في قانون الانتخابات والنظام رقم (2) لسنة 2004 الصادر من المفوضية العليا.

1-4          المكتب الإنتخابي الوطني : مكتب المفوضية الرئيسي للإدارة الانتخابية في بغداد، المكتب الانتخابي الإقليمي : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في أقليم كردستان، المكتب الإنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في المحافظات المعنية.

1-5          الإئتلاف : تجمع كيانيين سياسيين أو أكثر لغرض تقديم قائمة موحدة من المرشحين في انتخابات محددة.

1-6          رئيس الكيان السياسي : الشخص المعرف في النظام الداخلي للكيان السياسي (حزب سياسي، منظمة) بأنه الرئيس ، أو شخصاً بمفرده عندما يكون الكيان السياسي شخصاً بذاته.

1-7          الصورة الشخصية : صورة من أي نوع أو شكل تعبر عن كائن بشري.

1-8          الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية : الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة معينيين من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي لها صلاحية النظر في استئناف القرارات النهائية للمفوضية.

 

        القسم الثاني

( الكيانات السياسية )

2-1          قانون الأحزاب والكيانات السياسية ، الكيان السياسي: منظمة بما في ذلك الحزب السياسي ، والذي يتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار ومصالح وآراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام بشرط حصول الكيان على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية.

2-2          و"الكيان السياسي" يعني الشخص الذي ينوي ترشيح نفسه بمفرده للانتخابات بشرط حصوله على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية.

2-3          لا يجوز للكيان السياسي تسمية مرشحيه ما لم يكن مسجلاً ككيان سياسي من قبل المفوضية.

2-4          لغرض المنافسة الحرة في الانتخابات ، يحق للكيانات السياسية تشكيل ائتلاف لتجميع المصالح، والقيام بالحملة الانتخابية للمرشحين في الإئتلاف.

 

القسم الثالث

(تصديق الكيانات السياسية)

3-1          المفوضية فترة زمنية لقبول طلبات تصديق الكيانات السياسية ، ولا تقبل الطلبات قبل أو بعد الفترة المحددة .

3-2          لغرض التنافس في الانتخابات يحق لأية مجموعة أو فرد تقديم طلب الى المفوضية للتصديق عليه ككيان سياسي وعند تقديم الطلب يجب إيداع مبلغ من المال لدى المفوضية قدره 2.5 مليون دينـار عراقي للفرد الذي يرغب ان يتم التصديـق عليه ككيان سياسي و 7.5 مليون دينار عراقي للمجموعة التي ترغب التصديق عليها ككيان سياسي.

3-3          إذا تعرض الكيان أو الائتلاف إلى غرامات مالية نتيجة مخالفة أي قانون إنتخابي ، أنظمة انتخابية، قواعد السلوك ، الخ ... تخصم الغرامة المالية من المبلغ المودع.

3-4          إذا لم تفرض أية غرامات مالية ، سيسترد المبلغ المودع بالكامل بعد الإنتخابات بشرط أن يحصل الكيان او الإئتلاف على الأقل على 50% من نسبة الأصوات اللازمة للفوز بمقعد في أي إنتخابات شارك فيها وفي حالة حصول الكيان او الإئتلاف على أقل من النسبة أعلاه يقيد المبلغ إيراداً لخزينة الدولة.

3-5          يجب أن يكون الطلب مكتوباً بصيغة تحددها المفوضية ، ويجوز تقديمه إلى المكتب الانتخابي للمحافظة أو المكتب الانتخابي الإقليمي في كردستان أو المكتب الانتخابي الوطني في بغداد.

3-6          يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات الآتية:

3-6-1        الاسم الكامل للكيان السياسي وشعاره.  

3-6-2        إسم رئيس الكيان السياسي أو المرشح الفردي وعنوانه ومعلومات الاتصال به وتوقيعه.

3-6-3        إسم الممثل المخول للكيان السياسي وعنوانه ومعلومات الإتصال به ، وذلك في أي انتخابات يشارك فيها الكيان سواء كان ذلك على مستوى المحافظة أو أقليم كردستان أو الانتخابات الوطنية.

3-6-4        قائمة ناخبين مؤهلين لا تقل عن (500) ناخب تتضمن أسماؤهم، تواريخ وأماكن ولادتهم، عناوينهم ، تواقيعهم أو أختامهم مع أرقام وتواريخ شهادات الجنسية الخاصة بهم وعدم تزكيتهم لكيان سياسي آخر.

3-6-5        النظام الداخلي الذي يحكم تنظيم ونشاط الكيان السياسي (عدا الأفراد) بما في ذلك طريقة إختيار الرؤساء والمرشحين.

3-7           الكيان السياسي الذي يطلب التصديق أن يوقع على تصريح بالصيغة التي تقررها المفوضية يبين فيه ما يلي:

3-7-1        ليس لديه ارتباط مع أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية.

3-7-2        عدم حصوله على تمويل مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية.

3-7-3        إلتزامه بالقوانين والأنظمة العراقية ، بما في ذلك أحكام الاجتماعات العامة ، منع التحريض على العنف والكراهية وترويع الاخرين ودعم الارهاب وممارسته واستخدامه.

3-7-4        إلتزامه باللوائح التنظيمية والقواعد والقرارات والاجراءات وقواعد السلوك الصادرة من المفوضية.

3-8           سيتم المصادقة على الكيان السياسي من قبل المفوضية إذا توفرت الشروط التالية:  

3-8-1        لا يوجد نقص جوهري أو عدم دقة في الطلب.

3-8-2        ان لا يكون اسم الكيان السياسي وشعاره مشابهاً لاسم او شعار حزب او منظمة او جمعية او حركة قائمة او كيان سياسي اخر مسجل او هو في قيد التسجيل.

3-8-3        ان لا يثير اسم وشعار الكيان السياسي الكراهية والعنف أو مخالفة النظام وأن لا يحتوي على صورة شخصية أو رموز دينية أو عسكرية.

3-9           في حال عدم استيفاء الطلب لشروط المصادقة ، تقوم المفوضية بأعلام الفرد أو المجموعة بقرارها تحريرياً ، ويمكن تعديل أو إكمال الطلب من الجهة المقدمة بشرط ان تتسلم المفوضية هذا الطلب ضمن الفترة الزمنية المحددة للمصادقة على الكيانات السياسية.

3-10      تقوم المفوضية بتبليغ الفرد أو المجموعة بالموافقة أو رفض طلب التصديق، وسيكون هذا التبليغ رسمياً وذلك بتعليقه على لوحة الاعلانات الخاصة بالمكتب الانتخابي الذي قدم الطلب اليه وكذلك في لوحة اعلانات المكتب الوطني للانتخابات في بغداد.

3-11      للكيان السياسي، إذا رغب في ذلك، الاعتراض لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية على القرار النهائي لمجلس المفوضين ، وذلك بموجب الباب السابع من قانون المفوضية.

3-12      تحتفظ المفوضية بسجل خاص بالكيانات السياسية المصادق عليها.

3-13      لا يجوز تعديل طلبات المصادقة من قبل الكيان السياسي بعد تقديمها للمفوضية ، إلا إذا طلبت المفوضية تلك التعديلات لغرض تطبيق هذا النظام.

3-14      من أجل التنافس في أية إنتخابات ، يجب على الكيان السياسي تقديم قائمة بالمرشحين لتلك الانتخابات  ومن الممكن تقديم تلك القوائم الى المكتب الانتخابي الوطني ، أو المكتب الانتخابي الإقليمي ، أو المكتب الانتخابي للمحافظة ، لغرض إرسالها جميعاً الى المكتب الانتخابي الوطني.

3-15      سيتم تصديق الكيان السياسي للتنافس في أي انتخابات ، إذا ستوفى الشروط أعلاه، وإذا رأت المفوضية إن قائمة مرشحي الكيان لتلك الانتخابات مستوفية جميع الشروط كما هو منصوص عليها في نظام المفوضية رقم 4/2004 .

3-16      الكيانات السياسية المصادق عليها لأية انتخابات ستظهر فقط على ورقة الاقتراع الخاصة بتلك الانتخابات.

القسم الرابع

(إئتلاف الكيانات السياسية)

4-1          يحق لأي كيانين سياسيين أو أكثر تشكيل إئتلاف لغرض تقديم قائمة مشتركة من المرشحين في أية إنتخابات.  

4-2          يحق لأي كيان سياسي المشاركة في مختلف الإئتلافات السياسية ولمختلف الإنتخابات أو أن يتقدم لوحده بقائمة مرشحين لخوض إنتخابات معينة وتقديم قائمة مرشحي الإئتلاف في إنتخابات أخرى.

4-3          لا يجوز للكيان السياسي، في إنتخابات معينة، التقدم بمرشحين أصالة عن نفسه وفي نفس الوقت التقدم بمرشحين لإئتلاف سياسي ، كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك في أكثر من ائتلاف واحد في نفس الانتخابات.

4-4          يتم تقييم جميع الطلبات الخاصة بتصديق الائتلافات في المكتب الانتخابي الوطني للمفوضية ، كما من الممكن تقديمها لدى المكتب الانتخابي الإقليمي أو المكتب الانتخابي للمحافظة ، سيتم تحديد فترة زمنية معينة من قبل المفوضية تقبل خلالها طلبات المصادقة على الائتلاف ، ولن تقبل أية طلبات قبل أو بعد تلك الفترة.

4-5          يجب على الكيانات السياسية ، عند تشكيل ائتلاف سياسي ، أن تتقدم بطلب تحريري وفق النموذج المعد من قبل المفوضية مبيناً فيه ، إسم الائتلاف وشعاره وكذلك الانتخاب الذي يشارك فيه ، وإسم وعنوان ومعلومات الاشخاص المعينين من قبل الكيان السياسي كممثلين له لدى المفوضية وذلك على المستوى الوطني إذا كان الكيان ينوي أن يتنافس على انتخابات الجمعية الوطنية أوعلى مستوى اقليم كردستان إذا كان الكيان ينوي التنافس على انتخابات المجلس الوطني الكردستاني أو على مستوى المحافظة التي ينوي الكيان السياسي التنافس في انتخابات مجلسها ، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من قبل رؤساء جميع الكيانات السياسية المؤتلفة وأن يحوي تصريحاً وفق ما جاء بالقسم الثالث (3-5) من هذا النظام .

4-6          يجب على الائتلاف أن يقدم مع طلب المصادقة وبذات الوقت قائمة بأسماء مرشحيه الذين سيشاركون في جميع الانتخابات التي ينوي الإئتلاف المشاركة بها.

4-7          يعتبر الائتلاف مصادقاً عليه من قبل المفوضية إذا توفر التالي:

4-7-1        عدم نقص جوهري أو عدم دقة في الطلب.

4-7-2        عدم وجود تشابه ، حسب قناعة المفوضية ، بين إسم الائتلاف المقدم وشعاره وبين إسم وشعار حزب أو منظمة أو جمعية أو حركة قائمة أو كيان سياسي أو إئتلاف آخر سبق وأن سجل أو هو قيد التسجيل.

4-7-3        عدم إحتواء اسم وشعار الكيان السياسي، بحسب قناعة المفوضية، على ما يثير الكراهية والعنف أو ما يخالف النظام العام ، وأن لا يحتوي على صور شخصية أو رموز دينية أو عسكرية* .

4-8           لا يجوز لكيان سياسي الانسحاب من ائتلاف بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم قوائم مرشحي الكيانات السياسية او الائتلافات* .

4-9           اذا أنسحب كيان سياسي من الإئتلاف قبل هذا التاريخ ، فمن حق الكيانات المتبقية في الإئتلاف تقديم قائمة جديدة وكذلك من حق الكيان المنسحب تقديم قائمة جديدة ، وإذا تشكل الائتلاف من كيانيين سياسيين وتم فض هذا الائتلاف ، فيحق للكيانين تقديم قائمتين منفصلتين.

4-10      سيتم تصديق الائتلاف من قبل المفوضية للتنافس في إنتخابات ما ، إذا إستوفت قائمة مرشحيهم المتطلبات المذكورة في نظام المفوضية رقم 4/2004 .

4-11      ستظهر فقط على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخابات معينة أسماء الائتلافات المصادق عليها لذلك الانتخاب.

 

 

القسم الخامس

( قـرارات المفــوضـية )

5-1 تحدد المفوضية آليات لتطبيق أنظمتها تجاه أي كيان سياسي أو ائتلاف وقد تشمل غرامات مالية أو سحب الترخيص للكيان السياسي أو الائتلاف.  

 

القسم السادس

(  تاريـــخ النفــــــاذ )

6-1 ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.

 

 

 مجلس المفوضين

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت بقرار مجلس المفوضين بتاريخ 28/10/2004 .

صفحة نظام الانتخابات العراقية