|
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق
إستناداً
إلى
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون
الأحزاب
والكيانات السياسية (الأوامر92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و
15/6 /2004(
الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار النظام الآتي:
نظام
رقم (2) لسنة 2004
(
تسجيل الناخبين
)
(الديباجة)
تم
إنشاء
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف
المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية
الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار
ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان
وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات
خلال المرحلة الانتقالية.
القسم الأول
(المصطلحات)
1-1
قانون
الإدارة
الإنتقالية
: قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
1-2
الفترة الإنتقالية
: الفترة الزمنية التي تبدأ مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة
عراقية منتخبة
إستناداً الى
دستور دائم.
1-3
المفوضية :
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
1-4
الجمعية
الوطنية : الجمعية الوطنية للحكومة العراقية الانتقالية كما جاء في
قانون الإدارة
الإنتقالية.
1-5
سجل الناخب
: قائمة تحتوي على أسماء الناخبين المؤهلين الذين سيصوتون في
الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر كانون الثاني سنة 2005 .
القسم
الثاني
(أهلية التصويت)
2-1
حدد قانون
الانتخابات
الشروط الواجب
توفرها في الناخب ليشارك في
إنتخاب
الجمعية الوطنية ، بما يلي:
2-1-1
أن يعتبر
مواطناً
عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة
الجنسية العراقية أو مؤهلاً لإكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق
المادة (11) من قانون الإدارة
الإنتقالية.
2-1-2
أن يكون
مولوداً في أو قبل 31/12/1986 .
2-1-3
أن يكون
مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية.
2-2
لكي
يتسنى للناخب الإدلاء
بصوته في إنتخابات
المجلس الوطني الكردستاني أو مجالس المحافظات يجب أن يكون
إضافة
إلى
الشروط أعلاه
، مسجلاً في سجل الناخبين على
إنه
من سكنة أقليم
كردستان او سكنة المحافظات المعنية.
القسم الثالث
(تسجيل الناخبين)
3-1
سيكون
سجل
الناخبين مبنياً على
قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية وسيتم تطويره
أثناء فترة التسجيل من جراء الإضافات
والتعديلات.
3-2
يحق
للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج أسمائهم في السجل الأولي
للناخبين وتصحيح الأخطاء وفق
إجراءات
تصدر عن المفوضية.
3-3
ستقوم
المفوضية بفتح مراكز لتسجيل الناخبين في جميع أرجاء العراق وستزاول
أعمالها في المواقع والتواريخ المحددة من قبل المفوضية.
3-4
يجب إخطار
المركز الانتخابي بأية تغييرات تطرأ على السجل الانتخابي الأولي
بما فيها التغييرات التي من شأنها أن تؤثر على أهلية الناخب في أن
يصوت للمجلس الوطني الكردستاني أو لمجلس المحافظة المعنية.
3-5
لأي شخص
تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الأنتخاب
ولم يدرج أسمه في سجل الناخبين أن يطلب من مركز تسجيل الناخبين
إدراج إسمه
في السجل ومن أجل أن يؤخذ طلبه بنظر الإعتبار
عليه إبراز المستمسكات التي تثبت أهليته والتي تراها المفوضية
ضرورية لهذا الغرض.
3-6
لن تقبل
طلبات الإضافة
أو
التغيير قبل أو
بعد الفترة التي تحددها المفوضية.
3-7
أية معلومات
يحتويها سجل الناخبين ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة.
القسم الرابـع
( تاريـــخ
النفــــــاذ )
4-1 ينفذ
هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من
قبل مجلس المفوضين.
مجلس
المفوضين
|