الصفحة الرئيسية

سجل الزوار

صفحة المقالات

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

   

 

الأمر رقم 96

الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة

قانون الانتخابات

 

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة ، بما في ذلك القرار رقم 1483 (2003 ) والقرار رقم 1511 (2003 ) ؛

 

وتأكيدا مرة أخرى على حق الشعب العراقي الذي أقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية ؛

 

ونظرا إلى أن قانون إدارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر ديسمبر/ كانون أول 2004 ، إذا تيسر ذلك ، أو على أي حال ، في تاريخ لا يتعدي 31 يناير / كانون ثاني 2005 ؛

 

وإصرارا على تحقيق الأهداف الانتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الانتقالية ، بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق عليه ، وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور ؛

 

والتزاما بانتخاب واضعي الدستور العراقي عن طريق الاقتراع المباشر والشامل والسري للشعب العراقي ؛

 

وإيماء إلى تبني مجلس الحكم العراقي للقرار رقم 87 لسنة 2004 الذي يصادق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية؛

 

وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الأمم المتحدة والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب العراقي ؛

 

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :   

القسم 1

الهدف

 يشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وموثوق بها لتحديد عضوية المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية .

 

القسم 2

تعريف المصطلحات

 

يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقا لأهداف هذا الأمر . وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الأشخاص أو الأطراف أو الأشياء ، وتنطبق عليهم ؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع معنى المفرد ؛ كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث .

 

1-  تعني عبارة " المفوضية " مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة التي تم تأسيسها بموجب الأمر رقم 92 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 31 مايو – أيار 2004 .

2-  تعني عبارة " الحكومة العراقية المؤقتة " الحكومة التي ستتولى كافة سلطات الحكم في 30 يونيو / حزيران 2004 ، وتحتفظ بهذه السلطات إلي حين تأليف الحكومة العراقية الانتقالية .

3-  تعني عبارة " الحكومة العراقية الانتقالية " الحكومة التي سيتم تشكليها بعد إجراء انتخابات عامة في تاريخ لا يتجاوز 31 يناير / كانون الثاني 2005 .

4-  تعني عبارة " المجلس الوطني "  المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية الذي ورد وصف له في القانون الإداري خلال الفترة الانتقالية .

5-  تعني عبارة " قانون الأحزاب والكيانات السياسية " القانون الذي سيحكم الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال المرحلة الانتقالية .

6-  تعني عبارة " كيان سياسي " أي كيان سياسي كما تم تعريفه في قانون الأحزاب والكيانات السياسية .

7-  تعني عبارة " الحد " الحد الأدنى للأصوات الصالحة والسليمة الضرورية للحصول على مقعد في المجلسي الوطني .

  

القسم 3

نظام التمثيل

 

1-  يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر والشامل والسري .

 

2-  يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 275 عضوا عن طريق الانتخابات تماشيا مع المادة 31 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية . ويتم تنظيم إجراءات استبدال أعضاء المجلس الوطني في حالة استقالة أحدهم أو إقالته أو وفاته بموجب قانون منفصل يتم وضعه بعد الانتخابات تماشيا مع المادة 31 ( أ ) من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .

 

3-  سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي .

 

4-  تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه على حساب أولي يستخدم الحصص البسيطة ( هير كوتا )  وعلى حسابات أخرى تالية تستخدم أكبر المتبقي . ويكون الحد الطبيعي ، ويحسب بقسمة إجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275 . ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية  تصدر عملا بالقسم 6 .

  

القسم 4

المرشحين للانتخابات

 

1-  يجوز لأي كيان سياسي أن يقدم إلى المفوضية قائمة بأسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني طالما كان المرشحون المذكورة أسماؤهم في القائمة مستوفين للمعايير القانونية ذات الصلة .

 

2-  يجب ترتيب أسماء المرشحين على القوائم المقدمة إلى المفوضية حسب استحقاق كل منهم . ويتم توزيع المقاعد في المجلس الوطني طبقا لترتيب الأسماء الوارد في هذه القائمة ، ولا يجوز تغيير هذا الترتيب أو تغيير هذه القائمة بأي شكل آخر بعد تاريخ معين تحدده المفوضية .

 

3-  يجب أن يكون اسم إمرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاث مرشحين في القائمة ، كما يجب أن يكون ضمن أسماء أول ست مرشحين على القائمة أسماء إمرأتين على الأقل ، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة .

 

4-  لن يقل عدد أسماء المرشحين على أي قائمة عن 12 ولن يتجاوز 275 مرشحا ، ومع ذلك يجوز للأفراد الذين اعتمدتهم المفوضية و اعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح أنفسهم على قائمة عليها اسم مرشح واحد . ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة (3 ) من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي .

 

5-  يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على الكيانات السياسية ، ولا يجوز لأي من تلك الكيانات السياسية في أي وقت أن تسحب من أحد المرشحين المقعد الذي يشغله في المجلس الوطني بناء على تخصيصه له .

 

القسم 5

حق التصويت

 

1-  لا يكون الشخص مؤهلا للإدلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني ما لم يفي بالشروط التالية :

 

أ‌-   أن يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية أو يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية ، وذلك تماشيا مع المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية ؛

ب‌- أن يكون تاريخ ميلاده يوم 31 ديسمبر / كانون الأول 1986 أو قبل هذا التاريخ ؛

ت‌- أن يكون مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للاجراءات الصادرة عن المفوضية .

 

2 – تفسر المفوضية نص المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية بشكل شمولي ، ولن تعتمد على الانتهاء من أي اجراءات إدارية أو قانونية اتخذتها الحكومة العراقية الانتقالية من أجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .

  

3- لن تخل قرارات المفوضية بأي اجراءات إدارية أو قانونية تتخذها في المستقبل الحكومة العراقية الانتقالية من أجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية .

 

القسم 6

التنفيذ

 

يجوز للمفوضية إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الأمر .

  

القسم 7

التشريعات المتعارضة

 

يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي حكم من أحكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الأمر ، وذلك بقدر درجة تعارضه معه .

  

القسم 8

تاريخ النفاذ

 

يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .